عبد الرزاق الصنعاني
72
المصنف
عطاء وطاووس وأبي الشعثاء قالوا : يغير الرجل من وصيته ما شاء ، في العتق وغيره ( 1 ) . ( 16384 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك يسأله عن رجل أوصى بوصية فأعتق فيها ، ثم رجع في وصيته ( 2 ) ما كان حيا . ( 16385 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة وغيره من علماء الكوفة قالوا : كل صاحب وصية يرجع فيها ما كان حيا ، إلا العتاقة . ( 16386 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي مثله ( 3 ) . ( 16387 ) - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة تركت خمسة وعشرين درهما ، وشاة قيمتها خمسة دراهم ، فأوصت لرجل بالشاة ، وأوصت لرجل بسدس مالها ، قال : بعضنا يقول : السدس يدخل على صاحب الشاة ، ويكون له نصف سدس الشاة ، وبعضنا يقول ، لصاحب السدس سبع الشاة ، هذا أمر العامة . ( 16388 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يغير الرجل
--> ( 1 ) روى سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وأبي الشعثاء وعطاء قالوا : يؤخذ بآخر الوصية 3 ، رقم : 369 . ( 2 ) سقط من هنا ما أفسد نظم الكلام ، وهو عندي ( فكتب إليه : له أن يرجع في وصيته ) أو ما في معناه . ( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن الشيباني 3 ، رقم : 374 .